الشيخ محمد الجواهري

174

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2748 [ « مسألة 18 » : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ( 1 ) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله ( 2 ) .

--> ( 1 ) المتقدّمة في الثالث مما يعتبر في أوصاف المستحقين للزكاة ، الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .